عن سيدنا أَبي هريرة رضي الله عنه :
أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ :
كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ .... مسلم
*- حرمة دمه : وهذا يعني أن دم المسلم على المسلم حرام، ولا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة
*- حرمة عرضه : وذلك يتضمن عدة أمور منها : حرمة الحقد، والحسد، والسب، والقذف والغيبة، والنميمة وغير ذلك، فهذه كلها مما حرمها الإسلام
والعرض يشمل حفظ المسلم في أهله، فلا ينتهك عرضه بالوقوع في الحرام كفعل الفاحشة أو موجباتها؛ ولهذا حرم الزنا لما فيه من التعدي على أعراض الغير، مع اختلاط الأنساب، وكذا الأمراض القاتلة المنتشرة اليوم، والتمزق الإنساني المشين .
*- حرمة ماله : فقد حرم الإسلام سرقة مال المسلم أو غصبه، والتعدي عليه، وأكله بالباطل كالربا؛ وغير ذلك وكذا حرم الغش لما فيه من الخداع وأكل الأموال بالباطل وحرم المماطلة في قضاء الديون وغير ذلك من المحرمات التي لا يجوز بها أكل مال المسلم ..
كما قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( انها المومنون اخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يأيها الذين ءامنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونو خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكنّ خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بيس الاسم الفسوق بعد الايمان .......)
إرسال تعليق